السيد محمد صادق الروحاني

111

العروة الوثقى

كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده ان تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . الثالثة - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات اخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح . الرابعة - الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فان الأفضل فيها الاعطاء سرا . الخامسة - إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شئ قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه . السادسة - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به ، من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها الا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . السابعة - إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير ( 1 ) بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة . الثامنة - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا

--> ( 1 ) تقدم انه للمالك .